• icon لوحة التحكم
  • icon

icon الثلاثاء 2019-08-06

الأضحية

  • تسجيل اعجاب 1
  • المشاهدات 1002
  • التعليقات 0
  • Twitter
الأضحية
  1. icon

    إعداد / حسين محمد المناعي

  2. icon

    ديني

الأضحية أجرها كبير، وفضلها عظيم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام قال تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [الحج:36]، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع الخلفاء من بعده عليها، وهي من أجل القرب يوم العيد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها، قال ابن عبد البر: "فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها"، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على مشروعية ذبح الأضحية  لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "ضحى بكبشين أملحين أقرنين" [رواه البخاري]، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة.

ويشترط لها:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام خاصة، قال ابن عبد البر: والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر.

2- ألا يكون بها عيب ظاهر، مما يؤثر في لحمها كأن تكون عوراء بين عورها أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى).

3- أن تبلغ السن المطلوب شرعا فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم الخمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم السنتين، ولا من المعز إلا ما أتم السنة و أما الضأن فالأحوط أن يتم سنة خروجا من الخلاف.

4- أن يكون الذبح في موعده المشروع و هو بعد صلاة العيد يوم النحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ). [رواه البخاري]، وقال عليه الصلاة والسلام: (من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى). [رواه البخاريقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح.

وتمتد أيام الذبح إلى ثالث يوم من أيام التشريق، والأولى والمستحب المبادرة بتطبيق هذه الشعيرة بعد دخول وقتها.

كما يستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها عبادة والأولى في العبادات أن يقوم بها المكلف بنفسه، ويجوز أن يستنيب غيره باتفاق الفقهاء، وجمهورهم على عدم اشتراط الذكورة للذابح بل للمرأة أن تذبح أضحيتها بنفسها، واتفقوا على عدم جواز إعطاء الذابح شيئا من الأضحية ثمنا لذبحه.

وآخر ما أُذكر به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله كتب الإحْسَان على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحِدَّ أحدكم شَفْرَتَه، وليُرح ذبيحته). [رواه مسلم]

أضف تعليقك...

  • 1778 زيارات اليوم

  • 46478320 إجمالي المشاهدات

  • 2986955 إجمالي الزوار